مركز المعجم الفقهي

3479

فقه الطب

- جامع المدارك جلد : 5 من صفحة 207 سطر 5 إلى صفحة 207 سطر 8 فإن صحيح الحلبي المذكور يستفاد منه الضمان في صورة الإضرار بطريق المسلمين فالتعدي إلى كل ما كان عدوانا بنظر العرف مشكل ألا ترى أن القائلين بالشروط المذكورة إذا سئل عنهم كيف حكم على الطبيب والبيطار بالضمان مع جواز العلم وصدق الإحسان يجيبون بقيام الدليل على الضمان على خلاف القاعدة ،